السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

152

قراءات فقهية معاصرة

ومنها - معتبرة جميل وهشام - جميعاً - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال - فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا يتوارث أهل ملّتين » - قال : « نرثهم ولا يرثونا ؛ إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدة » ( « 1 » ) . وفي نقل الشيخ قدس سره : « لم يزده إلّا عزّاً في حقّه » ( « 2 » ) . ومنها - رواية أبي العباس قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا يتوارث أهل ملّتين ؛ يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلّا أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » ( « 3 » ) . وأبو العباس هو البقباق الثقة ، والراوي عنه في هذه الرواية قاسم بن عروة ، وتوثيقه محل بحث بين الأعلام . والأرجح وثاقته ؛ لنقل ابن أبي عمير والبزنطي عنه في أسناد صحيحة - بناءً على كفاية ذلك في التوثيق - على أنّ في كتاب المسائل الصاغانية المنسوب للمفيد قدس سره التصريح بوثاقته ( « 4 » ) ، فبناءً على صحة انتساب هذا الكتاب إلى المفيد قدس سره يثبت توثيقه بذلك أيضاً ؛ فالرواية معتبرة سنداً . ومنها - رواية مالك بن أعين وعبد الملك بن أعين - جميعاً - عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى ؟ فقال : « أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار . . . » ( « 5 » ) . وهي وإن

--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة 26 : 15 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 14 . ( 2 ) ( ) تهذيب الأحكام 9 : 365 ، ح 1302 . ( 3 ) ( ) وسائل الشيعة 26 : 15 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 15 . ( 4 ) ( ) معجم رجال الحديث للسيد الخوئي 15 : 32 . ( 5 ) ( ) وسائل الشيعة 26 : 18 ، ب 2 من موانع الإرث ، ح 1 .